السيد تقي الطباطبائي القمي

377

مباني منهاج الصالحين

بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة والإجارة الواقعة على الاعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة ( 1 ) . [ مسألة 41 : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ ] ( مسألة 41 ) : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطا لم يستحق على المستأجر شيئا ( 2 ) . [ مسألة 42 : إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق اجرة لا على زيد ولا على عمرو ] ( مسألة 42 ) إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق اجرة لا على زيد ولا على عمرو ( 3 ) . [ مسألة 43 : إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطا ] ( مسألة 43 ) : إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطا لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية وإذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة زيد ( 4 ) .